وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تحرم المصة والمصتان أخرجه مسلم.
--------------------------------------------------------------------------------
نعم باب الرضاع، الرضاع مصدر رضع يرضع رضعا ورضع يرضع رضاعا ورضاعة وهو التقام الثدي والرضاع له أحكام المصنف رحمه الله يعني اتفق أهل العلم على ما ثبت من معناه من أدلة في الكتاب والسنة وله أحكام اتفق عليها وهناك أحكام اختلف فيها بين أهل العلم حديث عائشة لا تحرم المصة والمصتان في معناه حديث أم الفضل لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان هذا أيضا سبق للمصنف أيضا حديث في هذا الباب حول خلاف أهل العلم في عدد الرضعات وقوله لا تحرم المصة ولا المصتان يبين أنه لا تحرم الرضعة الواحدة أو المصة الواحدة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فمفهومه أنه إذا كانت أكثر من رضعتين فإنه يحرم هذا مفهومه وهذا أخذ به مالك وأبو حنيفة والبخاري رحمه الله مال إليه إلى أن الرضاع يحرم قليله وكثيره، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فأطلق ولم يقيد بعدد فقالوا إنه يحرم مطلقا وهذا هو قول من تقدم من أهل العلم فيحرم قليله وكثيره قليلا كان أم كثيرا سواء كان واحدة أو أكثر وهذا أحد الأقوال في المسألة الإطلاق.
والقول الثاني: أنه لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان تحرم الثلاثة.
القول الأول دليله: الإطلاق في الأدلة في الكتاب وكذلك الإطلاق في بعض الأدلة من السنة من أنه عليه الصلاة والسلام لم يستفسر ولم يستفصل حينما ذكر أن امرأة عقبة بن الحارث لما قالت إني أرضعتكما فقال كيف؟ وقد قالت أمره عليه الصلاة والسلام أن يفارقها ولم يستفسر عن الرضاع وعن عدد الرضاع.
القول الثاني: أنه لا يحرم إلا الثلاث فأكثر لمفهوم حديث عائشة وأم الفضل والقول الثالث كما سيأتي أنه خمس رضعات ويأتي الإشارة إليه في حديث عائشة وأنه هو أرجح الأقوال نعم.